الشيخ فاضل اللنكراني

70

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة . وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوّة ، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج والإضرار 1 .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 16 ، مسألة 2397 .